محمد حسين الحسيني الجلالي
388
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وفي رواية قالت : إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تقْطَعُ يدُ السارِق إلّافي رُبْعِ دينارٍ » . وفي أخرى قالت : « كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يَقْطَعُ يَدَ السَّارق في رُبعِ دينارٍ فصاعِداً » . وفي أخرى : « لا تُقطَعُ يد السَّارِقِ إلَّافي رُبْعِ دينارٍ فصاعداً » . هذه روايات البخاري ومسلم . وللبخاري : أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « تُقْطَعُ في ربعِ دينار » . ولمسلم : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تقطعُ اليدُ إلّافي ربع دينار فما فوقه » . وله في أخرى قالت : « لا تُقطَعُ يد سارقٍ إلّافي رُبع دينارٍ فصاعداً » . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة . وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة . وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعة والخامسة والسابعة . وله أيضاً قالت : « قطعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رُبعِ دينارٍ » . وفي أخرى : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تُقطع اليَد إلّافي ثمن المِجَنّ : ثُلُث دينارٍ ، أو نِصْف دينارٍ فصاعداً » . وفي أخرى : « تُقطَع يدُ السَّارق في ثمن المِجَنّ ، وثمنُ المِجَنّ ربع دينار » . ( جامع الأصول 4 : 311 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1052 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ ؟ قَالَ : « فِي رُبُعِ دِينَارٍ » قَالَ : قُلْتُ لَهُ : « فِي دِرْهَمَيْنِ ؟ قَالَ : فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ » الدِّينَارُ مَا بَلَغَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ ، وَهَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ ؟ فَقَالَ : « كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَأَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ ، وَلَكِنْ لا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي السُّرَّاقِ فِيمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ » . ( وسائل الشيعة 28 : 243 )